الشيخ محمد باقر الإيرواني
441
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
الحدّ ليس له محكي وما بإزاء في الخارج - فإن المحكي في الوجوب المطلق ذات الطبيعة لا أكثر - فلا يتنجز ولا تشتغل به الذمة . قوله ص 172 س 11 : بخلاف التقييد : حيث إن له محكيا يراد إيجابه زائدا على ذات الطبيعة فيمكن دخوله في العهدة . قوله ص 172 س 11 : فإن أريد . . . : أي وباتضاح هذا نقول . . . قوله ص 172 س 12 : لأنّ الاطلاق لا يقبل التنجيز : أي والتقييد وإن قبل التنجيز الّا ان الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله لا يقبل التنجز . قوله ص 172 س 15 : ولكن سيظهر . . . : أي في الجواب الثالث الآتي بقوله « ومنها : إنّه لو لوحظ . . . » . قوله ص 173 س 13 : بتركه رأسا : أي بترك الأكثر رأسا ، فان ترك الأكثر تارة يحصل مع فرض الاتيان بالأقل وأخرى يتحقق بترك الأقل أيضا بأن لا يؤتى بشيء من الاجزاء رأسا . والمقصود الإشارة إلى هذه الحالة الثانية ، وامّا الحالة الأولى - وهي ترك الأكثر مع افتراض الاتيان بالأقل - فهي لا تتلاءم مع اجراء أصل البراءة . قوله ص 173 س 17 : وهذا بيان صحيح : أي كالبيان السابق . قوله ص 174 س 1 : الأول والثاني : الركن الأول هو اعتبار وجود علم متعلق بالجامع ، والركن الثاني هو عدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد ، والركن الثالث هو تعارض في الأطراف . البرهان الثاني [ لإثبات أن الصحيح لزوم الاحتياط ولا تجري البراءة ] تقدم ان المكلّف لو شك في جزئية بعض الأشياء - كما إذا شكّ في جزئية